قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدروا ، قلت لابن القاسم : فإن لم يقدروا أن يدوروا مع السفينة ؟ قال : تجزئهم صلاتهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه ، مثل ما وسع للمسافر على الدابة والمحمل
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=4وأبا الدرداء وغيرهم : كانوا يصلون في السفينة ولو شاءوا أن يخرجوا إلى الجد لفعلوا .