قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
اشتراها وهي في عدة من الطلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها ؟
قال : أما في الطلاق فإنه لا يطؤها حتى تنقضي السنة .
وهو انقضاء عدتها من يوم طلقها ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها فيما أقامت عنده ، وذلك ثلاثة أشهر .
قلت
لابن القاسم : أرأيت من اشترى امرأته بعدما دخل بها أو قبل أن يدخل ، أعليه استبراء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال :
[ ص: 379 ] لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ولا مواضعة فيها والمصيبة من المشتري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع ولا يتلذذ منها بشيء إن ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول
ابن نافع .