صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشتراها وهي في عدة من الطلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها ؟

قال : أما في الطلاق فإنه لا يطؤها حتى تنقضي السنة .

وهو انقضاء عدتها من يوم طلقها ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها فيما أقامت عنده ، وذلك ثلاثة أشهر .

قلت لابن القاسم : أرأيت من اشترى امرأته بعدما دخل بها أو قبل أن يدخل ، أعليه استبراء في قول مالك ؟

قال : [ ص: 379 ] لا .

قال سحنون : ولا مواضعة فيها والمصيبة من المشتري .

قال ابن وهب قال مالك : من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع ولا يتلذذ منها بشيء إن ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول ابن نافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية