في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها قلت : أرأيت
رجلا كان يطأ جارية فاشترى أختها ، أله أن يطأ التي اشترى ويكف عن التي كان يطأ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطأ التي اشترى ولكن يطأ التي كان يطأ ، فإن حرم عليه فرج التي كان يطأ فلا بأس أن يطأ التي اشترى ، ولا يطأ التي اشترى أبدا حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ .
قلت :
أرأيت إن اشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها فوطئتها ، أيصلح لي أن أطأ واحدة منهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما ، فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطئ الأخرى إن شاء ، كذلك بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لو أن
رجلا اشترى جارية فوطئها ثم باعها ثم اشترى أختها فكان يطؤها فأراد أن يشتري أختها التي كان يطأ ويقيم على وطء هذه التي عنده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك ولكن لا يرجع إلى التي اشترى حتى يحرم عليه فرج هذه .
قال : ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وطئهما جميعا وكانتا عنده لم يصلح له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما ، وقد بلغني ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .