صفحة جزء
في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها قلت : أرأيت رجلا كان يطأ جارية فاشترى أختها ، أله أن يطأ التي اشترى ويكف عن التي كان يطأ في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يطأ التي اشترى ولكن يطأ التي كان يطأ ، فإن حرم عليه فرج التي كان يطأ فلا بأس أن يطأ التي اشترى ، ولا يطأ التي اشترى أبدا حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ .

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها فوطئتها ، أيصلح لي أن أطأ واحدة منهما في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما ، فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطئ الأخرى إن شاء ، كذلك بلغني عن مالك لأن مالكا قال لو أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم باعها ثم اشترى أختها فكان يطؤها فأراد أن يشتري أختها التي كان يطأ ويقيم على وطء هذه التي عنده قال مالك : لا بأس بذلك ولكن لا يرجع إلى التي اشترى حتى يحرم عليه فرج هذه .

قال : ثم قال مالك : إذا وطئهما جميعا وكانتا عنده لم يصلح له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما ، وقد بلغني ذلك عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية