قلت : أرأيت إن
اشتريت أختين صفقة واحدة ألي أن أطأ أيتهما شئت ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم .
قلت : أرأيت إن كنت وطئتهما جميعا ثم بعتهما ثم اشتريتهما صفقة واحدة ؟
قال : يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك مبتدأ أو قد كانتا حرمتا عليه حين باعهما .
قلت :
لعبد الملك : فما
حد التحريم للأخت الأولى من ملك اليمين في الوطء إذا أراد أن يصيب أختها ؟
قال : التزويج والكتابة والعتق إلى أجل وكل ما حرم الفرج وهو في ملكه ، والبيع .
قلت : فلو ظاهر منها ؟
قال : لا يحرمها ، ألا ترى أنه يكفر من يومه فيصيب والإحلال إليه .
قلت
لعبد الملك : فلو
حرمها بأن وهبها لابنه الكبير أو الصغير أو لمملوكه أو ليتيمه وهو في حجره ، هل يكون ذلك محللا له أختها ؟
قال : إذا كان إليه أن يصيبها بشراء هو الحاكم في ذلك ليس له من يدفعه أو باعتصار فإن هذا كله يرجع إلى أنه يملك وطأها متى ما أراد .
قال : وإن كان لعبده أن يطأها لأن للسيد انتزاعها فتحل له بلا مانع له .
قال
[ ص: 380 ] عبد الملك : وكذلك كل ما يفسخ في البيوع والنكاح مما ليس لهما أن يثبتا عليه إذا شاءا أو أحدهما قيل له : فلو كان البيع إنما يرد بالعيوب التي لو شاء صاحبها أقام عليها ولم يرد ، قال : إذن يمضي على جهة التحريم ; لأن الراد لها كان لو شاء أقام عليها وليس الرد بواجب لازم يغلبان عليه جميعا .