صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم اشترى أختها فوطئها ثم باع إحداهما وبقيت الأخرى عنده فاشترى التي باع قبل أن يطأ التي بقيت عنده ، أيكون له أن يطأ أيتهما شاء ؟

قال : لا يكون له أن يطأ إلا التي بقيت عنده ; لأنه كان وطئها قبل أن يبيع أختها ، وإنما منعناه من أن يطأ هذه التي اشترى لأن أختها في ملكه وقد وطئها أيضا ، فلما أخرج أختها من ملكه صارت له حلالا أن يطأها وقد كان وطئها قبل ذلك وهي عنده على وطئها ، فلما اشترى أختها لم يكن له أن يطأ المشتراة ; لأن الباقية في ملكه كانت له حلالا قبل أن ترتجع أختها وقد كان وطئها قبل أن يبيع أختها فهي عنده على وطئه إياها .

التالي السابق


الخدمات العلمية