قلت
لابن القاسم : فإن
كان وطئهما جميعا ثم باع إحداهما بيعا فاسدا أو زوج إحداهما تزويجا فاسدا ، أيصلح له أن يطأ أختها ، قال : أما في التزويج إذا كان التزويج فاسدا لا يقيم عليه على حال فلا أرى أن يطأ الباقية التي عنده وإن كان بيعا فاسدا فلا يطأ التي بقيت عنده حتى تفوت التي باع ، فإذا فاتت ولم يكن للمشتري أن يردها فليطأ التي عنده .
[ ص: 381 ]
قلت : أرأيت إن
أبقت إحداهما وقد كنت وطئتهما جميعا أو أسرها أهل الحرب ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا فإن كان إباقها إباقا قد يئس منها فيه فليطأ أختها ، وأما التي أسرها العدو فأراها قد فاتت فليطأ أختها