قلت : أرأيت إن
اشترى جارية فوطئها ثم تزوج أختها ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ولا يعجبني هذا النكاح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يجوز للرجل أن ينكح إلا في موضع يجوز له فيه الوطء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقال
ابن القاسم أيضا : إن تزوج كان تزويجه جائزا وأوقفته عن الوطء في النكاح وفي الملك فيختار فإما طلق وإما حرم فرج الأمة فأي ذلك فعل جاز له حبس الباقية وقد اختلف فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن كان النكاح قبل وطء الأخرى لم يضر النكاح وحرمت الأمة وثبت النكاح ، وإن كان وطء الأمة قبل ، ثم تزوج الأخت بعدها فعقد النكاح تحريم للملك فيكون النكاح جائزا وهو تحريم للأمة .
وقال بعض كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك منهم
عبد الرحمن وسئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين أو جمعهما بنكاح وملك ، فقال : إذا كان يصيب المملوكة فليس له أن ينكح أختها إلا أن يحرمها قبل النكاح ، لأن النكاح لا يكون إلا للوطء ، قيل له : فإن كان يصيبها فاشترى أختها ؟
قال : إذا له أن يشتريها قبل أن يحرم عليه التي يصيب ; لأن الشراء يكون لغير الوطء ولأن النكاح لا يكون إلا للوطء فهو مثل ما لو أراد أن يصيب أمة قد كانت عنده عمتها يصيبها قبل أن يحرمها فكما لا يصيب الآخرة من ملك اليمين حتى يحرم الأولى فكذلك لا يتزوج الآخرة حتى يحرم الأولى ، لأن النكاح لا يجوز على عمة قد كان يصيبها بملك اليمين كما لا يجوز الوطء لأمة على عمتها قد كانت تصاب بملك اليمين ، فصار النكاح في المنكوحة على أخت مثل الوطء بملك اليمين على عمة وطئت .
قيل له : فلو تزوج أمة قد كان يصيب أختها بملك اليمين هل يكون له إن هو حرم أختها الأولى التي كان يصيب بملك اليمين أن يثبت على هذا النكاح الذي نكح قبل التحريم ؟
قال : لا ، لأنه إنما يفسخ بالتحريم تحريم نكاح الأخت على أختها لأن الجمع بين الأختين في ملك اليمين بالوطء إنما يقاس على ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الأختين في جمع النكاح ، فكما لا ينعقد النكاح في أخت على أخت ، فكذلك لا ينعقد النكاح في أخت على أخت توطأ بملك اليمين .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في رجل له جاريتان أختان قد ولدت منه إحداهما ثم إنه رغب في الأخرى فأراد أن يطأها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : يعتق التي كان يطأ ثم يطأ الأخرى إن شاء ، قال : ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : يحرم عليك من الملك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء ويحرم عليك من الرضاعة من الأحرار ومن ملك يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقد كره الجمع بينهما في الملك يعني في الأختين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان [ ص: 382 ] nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير صاحب النبي عليه السلام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لا يلم بالأخرى حتى يعتقها أو يزوجها أو يبيعها ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط .
وقال
ابن أبي سلمة حتى يبيعها أو ينكحها أو يهبها لمن لا يجوز له أن يعتصرها منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يطؤها حتى يخرج الأخرى من ملكه .