النقد في الاستبراء
قلت : أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهي ممن يستبرأ ، أيصلح أن يشترط النقد فيها أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ .
قلت : فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فذلك جائز .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الاستبراء ممن يكون الثمن ؟
قال : إن خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع ، وإن ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشتري لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن ، لأن الثمن إنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن من مال المشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال ماله .
قلت : فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد ؟
قال : لا يصلح وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا ؟
قلت : فإن لم يشترط النقد ونقده المشتري الثمن في أيام الاستبراء ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط .