استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر
قلت : أرأيت إن كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل ؟
قال :
[ ص: 384 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستبرئها بثلاثة أشهر .
قلت : فإن كانت ممن تحيض ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستبرئها بحيضة .
قلت : فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا ، كيف يصنع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطؤها المشتري حتى يمضي لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب ، فإن ارتابت رفعت ريبتها إلى تسعة أشهر ، فإن لم يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة أشهر شيء إلا أن ترتاب بحمل ، فإن ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة ، وإن انقطعت عنها الريبة بعد الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول فيمن اشترى أمة : إنه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يحدث عن
فراس بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي عن
علقمة بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : تستبرأ الأمة إذا بيعت بحيضة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
القاسم بن محمد وسالم وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وهي السنة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن : إن النكاح إنما استبراؤه بعد الإيطاء والدخول على المنكوحة أمانة ولأنه إنما يحل نكاحها لأنها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وإن المملوكة التي تستبرأ حيضتها عهدة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة ولا التي تباع .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تستبرأ الأمة في النكاح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : استبراء أرحام الإماء اللاتي لم يبلغن المحيض واللائي قد يئسن من المحيض في البيع ثلاثة أشهر ، أمر الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك من أعجب ما سمعت إلي فيه وإن كانت تحيض فحيضة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم .