في وطء الجارية أيام الاستبراء قلت : أرأيت
الرجل يشتري الجارية ، أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الاستبراء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتلذذ منها في حال الاستبراء بقبلة ولا يجس ولا ينظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس .
قلت : أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الاستبراء ، ثم حاضت فصارت له ، أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الاستبراء ؟
قال : نعم ، إن لم يعذر بالجهل .
قلت : أرأيت إن
اشترى رجل جارية وهي بكر ، فوطئها في حال الاستبراء فأصابها عيب في حال الاستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء ، فأراد المشتري أن يردها ؟
قال له : أن يردها ويرد معها ما نقصه الوطء .
قلت : ولا يكون عليه الصداق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء ، فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه .
قلت : وكذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن
اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ما نقصها ؟
قال : نعم .
قلت : ولا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصداق ؟
قال : لا ، وأخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه حدثه ، قال : من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها ، فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع ليس للمشتري أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
خالد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد قال : ما أحب أن يفعل .
مسلمة بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله
الأوزاعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من ابتاع أمة حاملا من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ، ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها ، قال : وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا تقبل ولا تباشر لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع .