[ ص: 386 ] في
وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد
قلت : أرأيت إن وطئتها في حال الاستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضا ، كيف يصنع بهذا الولد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يدعى إليه القافة إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري ، فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فهو من البائع ، إذا أقر بالوطء وينكل المشتري في حال هذا كله حين وطئ في حال الاستبراء ، وإن كان البائع أنكر الوطء فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري ، ويكون للمشتري أن يردها ولا يكون عليه للوطء غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه .
قلت : فإن كانت الجارية بكرا فافتضها المشتري في حال الاستبراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر والبائع منكر للوطء ؟
قال : لا أب له وهي وولدها للأول إلا أن يقبلها المشتري فذلك له ، إلا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينتقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له ، قلت : أرأيت إن
قال البائع قد كنت أفخذتها ولكني لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدي ، أيكون ذلك له أم لا ؟
قال : ذلك له ولا يلزمه الولد .
قلت : أرأيت هذه التي
وطئ المشتري في حال الاستبراء فجاءت الجارية بولد لأكثر من ستة أشهر فألحقت القافة الولد بالمشتري أتصير أم ولد بهذا الولد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن
باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطأ ولا ينزل فيها ، فجاءت بولد لما تجيء به النساء من يوم وطئها سيدها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه الولد ولا ينفعه أن يقول : كنت أعزل عنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وقد نزل مثل ذلك على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل : إني كنت أعزل عنها فقال له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوكاء ينفلت فألحق به الولد وذكره
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا .