[ ص: 387 ] كتاب العتق الأول في العتق قلت : أرأيت
التدبير والعتق بيمين أمختلف هو ؟
قال : نعم ، لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل حنثه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون كما قال .
قلت : والعتق عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واجب ; لأنه شيء قد أنفذه وبتله ، والتدبير واجب لأنه إيجاب أوجبه على نفسه ، واليمين في العتق لازمة ، والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ؟ فقال : نعم ، هذا كله كذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
قال : لله علي عتق رقيقي هؤلاء ، أيجبر على عتقهم أم لا ؟
قال : لا يجبر على عتقهم إن شاء أعتقهم وإن شاء حبسهم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .
قلت : وكان يرى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على سيدهم أن يفي بما وعد ذلك .
قال : نعم كان يرى ذلك عليه .
قلت : فإن كان يرى ذلك عليه واجبا لم لا يعتقهم عليه ؟
قال : إنما هذه عدة جعلها لله من عمل البر فلا يجبر على ذلك ولكنه يؤمر بذلك وإنما الذي يعتقه عليه السلطان عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن لو كانت يمينه عتقهم فحنث فيها أو أبت عتقهم بغير يمين ، فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فإنما يؤمر بأن يبقى ولا يجبر على ذلك .