في
الرجل يقول للعبد : إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا
قلت : أرأيت إن قال لعبد : إن اشتريتك فأنت حر ، فاشترى بعضه ؟
قال : يعتق عليه
[ ص: 388 ] كله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويقوم عليه نصيب شركائه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من
قال : كل مملوك لي حر وله أنصاف مماليك فإنه يعتق ما بقي عليه منهم .
قلت : أرأيت إن قلت : إن ملكت فلانا فهو حر ، فملكت نصفه ؟
قال : هو حر ويقوم عليك ما بقي .
قلت : أرأيت إن قلت : إن اشتريت فلانا فهو حر ، فاشتريته بيعا فاسدا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
من اشترى عبدا بيعا فعتقه جاز عتقه ، فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد .
قلت : أرأيت إن
قال لأمة : إذا اشتريتك فأنت حرة ، أتعتق عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا اشتراها ؟
قال : نعم .