صفحة جزء
في الرجل يقول للعبد : إن بعتك فأنت حر ، ثم يبيعه

قلت : أرأيت إن قال الرجل لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فباعه ؟

قال : قال مالك : يعتق على البائع ويرد الثمن .

قلت : فإن قال رجل لرجل : إن اشتريت عبدك فلانا فهو حر ، وقال سيده : إن بعتكه فهو حر ، فباعه سيده من الحالف ؟

قال : قال مالك : هو حر من الذي قال : إن بعتك .

قلت : لم ؟

قال : لأن الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع ، وربما عقد فيه قبل أن يبيعه .

فقال ابن القاسم : وحدثني ابن أبي حازم أن ربيعة كان يقول : هو مرتهن في يمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية