في
الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
قلت : فلو قال : كل مملوك أملكه من
الصقالبة أو
البربر أو
الفرس أو
مصر أو من
الشام فيما يستقبل فهو حر ؟
قال : هذا يلزمه ; لأنه قد سمى جنسا وموضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من
مصر فهو حر ، فأمر غيره فاشترى له ، أيعتق عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، يعتق عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه إذا اشتراه بأمره فكأنه هو الذي اشتراه .
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من
الصقالبة فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي على ثواب ، أيعتق عليه أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الهبة للثواب بيع من البيوع .
فإذا كان بيعا عتق عليه .
قلت : ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ؟
قال : إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ، ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب ، وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ، ويكون عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب ; لأن الهبة للثواب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيع من البيوع ، فإذا قبله للثواب عتق عليه ، فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي .
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من
الصقالبة فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه ، أيعتق عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان أراد أن لا يبتاع من
الصقالبة ، إنما أراد بيمينه أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك ، فإنه لا يعتق عليه ، وإن أراد بيمينه الملك حين قال : كل مملوك أشتريه من
الصقالبة ، أراد أن كل مملوك يملكه من
الصقالبة فهو حر وورثه أو أوصي له به أو وهب له أو تصدق به عليه ، فهو حر فلا يلتفت إلى قوله : كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك .
قلت : فإن لم يكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ؟
قال : فلا شيء عليه وهو على الاشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى .
قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانا أبدا فكل
[ ص: 392 ] مملوك أملكه من
الصقالبة فهو حر ؟
قال : فذلك عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من
الصقالبة فهو حر .
قلت : فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه صقالبة ثم كلمه بعد الاشتراء ؟
قال : فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثي فهو حر ، فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد .
قلت : فإن قال : كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ؟
قال : هذا يلزمه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه قد وقت .