صفحة جزء
في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال

قلت : فلو قال : كل مملوك أملكه من الصقالبة أو البربر أو الفرس أو مصر أو من الشام فيما يستقبل فهو حر ؟

قال : هذا يلزمه ; لأنه قد سمى جنسا وموضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك .

قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من مصر فهو حر ، فأمر غيره فاشترى له ، أيعتق عليه في قول مالك ؟

قال : نعم ، يعتق عليه في قول مالك ; لأنه إذا اشتراه بأمره فكأنه هو الذي اشتراه .

قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي على ثواب ، أيعتق عليه أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : الهبة للثواب بيع من البيوع .

فإذا كان بيعا عتق عليه .

قلت : ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ؟

قال : إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ، ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب ، وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ، ويكون عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب ; لأن الهبة للثواب عند مالك بيع من البيوع ، فإذا قبله للثواب عتق عليه ، فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي .

قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه ، أيعتق عليه في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : إن كان أراد أن لا يبتاع من الصقالبة ، إنما أراد بيمينه أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك ، فإنه لا يعتق عليه ، وإن أراد بيمينه الملك حين قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة ، أراد أن كل مملوك يملكه من الصقالبة فهو حر وورثه أو أوصي له به أو وهب له أو تصدق به عليه ، فهو حر فلا يلتفت إلى قوله : كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك .

قلت : فإن لم يكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ؟

قال : فلا شيء عليه وهو على الاشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى .

قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانا أبدا فكل [ ص: 392 ] مملوك أملكه من الصقالبة فهو حر ؟

قال : فذلك عليه عند مالك إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من الصقالبة فهو حر .

قلت : فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه صقالبة ثم كلمه بعد الاشتراء ؟

قال : فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثي فهو حر ، فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد .

قلت : فإن قال : كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ؟

قال : هذا يلزمه عند مالك لأنه قد وقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية