قلت : أرأيت إن
حلف بعتق عبده ليضربنه ، أيحال بين السيد وبين ضربه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، إلا أن تكون يمينه وقعت على ضرر يحال بين السيد وبين ذلك الضرب من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه عبده وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فلو كان ضربا بالإيحال بين السيد وبين ذلك الضرب لم يكن له أن يبيعه حتى يضربه ؟
قلت : نعم ، قلت : أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن كذا وكذا ، فيحال بينه وبين العبد حتى ينظر أيبر أم يحنث ، أيحول بينه وبين عمل العبد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، إلا الوطء فإنه لا يطأ فيه إن كانت أمة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في رجل قال : إن لم أنكح فلانة فغلامي حر ، وقال : أعتق ما أملك من عبد إن لم أخاصم فلانا أو قال : إن لم أجلد فلانا غلامي مائة سوط فغلامي حر ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا يترك أن يبيعه وينتظر به ويوقف العبد لذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف فإنه يعتق في الثلث ، وذلك أنه لم يجب الحنث إلا بعد موته ، وقال في الذي يحلف ليجلدنه مائة سوط يوقف العبد فلا يبيعه حتى ينتظر أيجلده أم لا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه : إن لم أضربك ألف سوط فأنت حر ، وقال لجارية له يطؤها مثل ذلك قال
[ ص: 396 ] nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى : عتقه أحب إلي من ضربه ، ومن خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت أن لو ابتلي بذلك أن يحول بينه وبينه فيعتقه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : كنت معتقهما لا أنتظر بهما أن يضربهما ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغي أن يقرب ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا وطؤها ، فإن باعها فسخ البيع وردت عليه وإن لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية يجوز له بيعها أو هبتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16741ابن دينار : يمنع من وطئها ويوقف ، فإن باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق