في
الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
قلت : أرأيت إن
قال لامرأته : أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة ، أو قال لأمته : أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة ، فمات في السنة ؟
قال : فلا شيء عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه مات على بر .
قلت : أرأيت إن
قال لرجل : أمتي حرة إن لم أفعل كذا وكذا ، وقال لرجل : امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذا ، فتلوم السلطان فمات الرجل الحالف في أيام التلوم ؟
قال : هو حانث في الجارية ، وتعتق في ثلث ماله وترثه امرأته ; لأن الحنث وقع عليه بعد موته لأنه كان لا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما في تلومه ، ولو كان على بر لوطئ ، فإذا مات قبل أن يفعل فقد حنث وعتقت الجارية في الثلث وترثه امرأته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يعتق إذا مات الرجل في التلوم .
قلت
لابن القاسم : فإذا قال لامرأته : أنت طالق إن لم أتزوج عليك ، أو : أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار ، أهو على حنث حتى يفعل ما قال ؟
قال : نعم ، قلت : فإن مات الحالف أو ماتت المرأة التي حلف عليها هل يتوارثان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم يتوارثان .
قلت : فهل حنث في يمينه حين مات أو ماتت ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حنث بعد الموت .
[ ص: 398 ]
قلت : فكيف كان هذا على حنث وحلت بينه وبين امرأته وضربت له أجل الإيلاء لأنه عندك على حنث ، وهو إذا مات أو ماتت امرأته قلت لا يحنث فلم كان هذا هكذا ؟
قال : لأنه لا حنث عندنا بعد الموت قلت : أرأيت إن
حلف في الصحة على شيء ليفعلنه بعتق رقيقه ، فمات ولم يضرب لذلك أجلا قبل أن يفعله ، أيعتق رقيقه من الثلث أو من جميع المال ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتقون من الثلث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يستطيع أن يبيعهم قبل موته وإن كانت فيهم جارية لم يقدر على أن يطأها حتى يبر ، أو يحنث فتخرج حرة .
قلت : فلم جعلهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من الثلث وأصل يمينه إنما كانت في الصحة ؟
قال : لأن الحنث نزل بعد الموت وكل عتق بعد الموت فهو في الثلث لأنه لم يزل على الحنث حتى مات ، فلما ثبت على الحنث حتى مات علمنا أنه إنما أراد أن يعتقهم بعد موته ، وقد علمت أن من أعتق في المرض أنه من الثلث ، فالذي بعد موت أحرى أن يكون من الثلث .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، لأن للرجل أن يوصي بأن يعتق عنه بعد موته ولا يجوز أن يوصي رجل بطلاق امرأته بعد موته .