صفحة جزء
في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه

قلت : أرأيت إن قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فباعه ثم اشتراه ؟

قال : يرجع عليه اليمين عند مالك .

قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك لي حر وعليه دين يغترق المماليك وليس له مال سواهم وقال هذه المقالة في صحته ؟

قال : قال مالك : لا يجوز عتقه لأن عليه دينا يغترق قيمتهم .

قلت : فإن كان الدين لا يغترق قيمتهم ؟

قال : يباع منهم جميعا بقدر الدين بالسوية ثم يعتق ما سوى ذلك ؟

قلت : أبالقرعة أم بغير القرعة ؟

قال : يعتق منهم بالحصص بغير قرعة وليست القرعة عند مالك إلا في الذي يعتق في وصيته .

سحنون قال : وقال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل عليه الدين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته ، وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له في ذلك الغرماء ، وأما بيعه وابتياعه ورهنه فذلك جائز وإنما الرهن مثل البيع .

قال مالك : ولا ينبغي أن يطأ شيئا من ولائده اللائي رد الغرماء عتقهن عليه إن أجاز الغرماء عتقهن مضى عليه وإن أيسر قبل أن يحدث فيهن بيعا أعتقهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية