في
الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث
قلت : أرأيت إن
حلف بطلاق إحدى امرأتيه هاتين فحنث ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
[ ص: 399 ] كانت له نية حين قال إحدى امرأتي هاتين طالق طلقت تلك بعينها وهو مصدق ، وإن لم يكن له نية في واحدة طلقتا عليه جميعا .
قال
ابن القاسم : فإذا جحد وشهد عليه كان بمنزلة من لم تكن له نية .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن
كان نوى واحدة فأنسيها طلقتا عليه جميعا .
قلت : فإن
قال : رأس من رقيقي حر ولم ينو شيئا ولا واحدا بعينه ؟
قال : فهو مخير في أن يعتق من شاء منهم ، وإنما هو بمنزلة من قال رأس من رقيقي صدقة على المساكين أو في سبيل الله فهو مخير فيمن شاء منهم .
قلت : أرأيت إن
قال رجل لعبدين له أحدكما حر ؟
قال : إن كانت له نية في أحدهما قبلت نيته وصدق ولا يمين عليه ، وإن لم تكن له نية أعتق أيهما شاء ، والطلاق مخالف لهذا طلق إحدى امرأتيه إن نوى واحدة وإلا طلقتا عليه جميعا .
قلت : فإن قال : ذلك في صحته في العبدين ، ثم مرض فقال في مرضه نويت هذا العبد ، أيكون مصدقا ويخرج من جميع المال ؟
قال : نعم ، أراه من جميع المال إلا أن يكون قيمة الذي زعم أنه نواه أكثر من قيمة الآخر ، فأجعل الفضل الذي اتهمته فيه في الثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقال غيره يخرج فارعا من رأس المال .