في
الرجل يقول لأمته : أنت حرة إن كنت تبغضيني ، فتقول : أنا أحبك
قلت : أرأيت إن قال لأمته : أنت حرة إن كنت تبغضيني ، فقالت : أنا أحبك ولست
[ ص: 401 ] أبغضك ، أو قال لها :
أنت حرة إن كنت تحبينني ، فقالت أنا أبغضك ، أتعتق عليه أم لا ؟
قال : هذا عندي حانث ; لأنه لا يدري أصدقت في قولها أم كذبت ، فهو على حنث ولا ينبغي أن يحبسها بعد يمينه طرفة عين ولكن يعتقها ويخليها .
قلت : وكذلك إن قال : إن كان فلان يبغضني فعلي المشي إلى بيت الله ، فقال فلان : أنا أحبك ؟
قال : عليه أن يمشي ; لأنه لا يدري أصدق فلان في مقالته أو كذب ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عن الرجل يسأل امرأته عن الخبر فيقول لها : أنت طالق إن كتمتينني وإن لم تصدقينني ، فتخبره الخبر فلا يدري أكتمته ذلك أم صدقته إلا أنها تقول للزوج : قد صدقتك ولم أكتمك فقالا جميعا : نرى أن يفارقها ; لأنه لا يدري أصدقته أم كذبته ، فكذلك مسائلك هذه كلها وما كان مما يشبه هذا الوجه فهو على مثل هذا .
قلت : ويقضى عليه في هذا بالحنث في الحرية والطلاق أم لا ؟
قال : لا يقضى عليه ولكن يؤمر بذلك ولا يجبر على ذلك .