قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي الفجر فتقام الصلاة أيركعهما ؟ فقال : لا وليدخل في الصلاة ، فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فعل ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18353خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون ركعتي الفجر ، فقال : أصلاتان معا } يريد بذلك نهيا عن ذلك ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن
سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجد ، أو جاء والإمام في الصلاة أترى له أن يركعهما خارجا أو يدخل ؟ قال : إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل فهو أحب إلي ، ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد ، وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه ، فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فليفعل .