[ ص: 405 ] في الرجل يقول لعبده : قد وهبت لك عتقك أو نصفك قلت : أرأيت
لو أن رجلا قال لعبده : قد وهبت لك عتقك ، أو قال قد تصدقت عليك بعتقك ، أيكون حرا مكانه ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل يقول لعبده : قد وهبت لك نفسك : إنه حر .
قلت : قبل أو لم يقبل ؟
قال : نعم ، قبل العبد أو لم يقبل هو حر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمسألتك مثل هذا .
قال
سحنون وقال غيره : إذا وهبه نفسه فقد وجب العتق .
لأنه لا ينتظر منه قبول .
مثل الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك منها جاءت بذلك الآثار ، لأن الواهب في مثل هذا لم يهب لأن ينتظر قبول من وهب له كالأموال التي توهب ، فإن قبل الموهوب له نفد وإن رده رجع إلى الواهب قال
ابن القاسم : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه .
قال : أراه حرا كله .
قال
ابن القاسم : لأنه حين وهب له نصفه عتق عليه كله ، وولاؤه للسيد ، وكذلك إذا أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه
قال : العتق في جميع ذلك إنما هو من السيد نفسه فيكون ما رق منه تبعا لما أعتق منه ويعتق جميعه .
قال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد بين رجلين أعطى العبد أحدهما دنانير على أن يعتقه ففعل ، قال : ينظر في ذلك فإن كان أراد وجه العتاقة عتق عليه كله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويقوم عليه نصيب صاحبه .
قال
ابن القاسم : ويرد المال إلى العبد ولا يكون له منه قليل ولا كثير ; لأنه من أعتق عبدا بينه وبين آخر واستثنى من ملكه شيئا عتق العبد عليه كله ويرد ما استثنى من المال إلى العبد ، فكذلك إذا أراد وجه العتاقة بما أخذ منه وإن علم أنه لم يرد وجه العتاقة ، وإنما أراد وجه الكتابة ولم يرد العتاقة فسخ ما صنع وكان العبد بينهما وأخذ صاحبه نصف ما أخذ من العبد .