صفحة جزء
في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهما قلت : أرأيت إن قال لرجلين : اعتقا عبدي هذا فأعتقه أحدهما أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك في رجلين فوض إليهما رجل أمر امرأته فقال : قد جعلت أمرها في أيديكما ، فطلقاها فطلقها أحدهما دون صاحبه .

قال : قال مالك : لا يلزمه ذلك قال : وأما إذا لم يفوض إليهما وكانا رسولين فالطلاق لازم له وإن لم يطلقها ولم أسمع هذا من مالك ، وكذلك العتق عندي إذا كان على التفويض فهو كما وصفت لك وإن كانا رسولين عتق عليه وإن لم يعتقاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية