في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهما قلت : أرأيت إن
قال لرجلين : اعتقا عبدي هذا فأعتقه أحدهما أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجلين فوض إليهما رجل أمر امرأته فقال : قد جعلت أمرها في أيديكما ، فطلقاها فطلقها أحدهما دون صاحبه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يلزمه ذلك
قال : وأما إذا لم يفوض إليهما وكانا رسولين فالطلاق لازم له وإن لم يطلقها ولم أسمع هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذلك العتق عندي إذا كان على التفويض فهو كما وصفت لك وإن كانا رسولين عتق عليه وإن لم يعتقاه .