قلت : أرأيت ، إن
جعل عتق جاريته إلى رجلين ، فأعتق أحدهما دون صاحبه ، أيجوز ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن كانا ملكهما جميعا فأعتقها أحدهما فلا يجوز وإن كانا رسولين جاز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، .
قال
سحنون وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وغيره من كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تمليك العتق إذا ملكها أمرها في العتق والطلاق
[ ص: 407 ] ورجلا آخر معهما أو يملك رجلين سواها في العتق فأعتق أحدهما وأبى الآخر أن يعتق ، فقال : لا عتق لهما حتى يجتمعا جميعا على العتق ، لأن إلى كل واحد منهما ما لصاحبه ، وكذلك إذا كانت هي منهما فإن وطئها أحدهما فقد انتقض الأمر الذي جعل لهما .