صفحة جزء
قلت : أرأيت ، إن جعل عتق جاريته إلى رجلين ، فأعتق أحدهما دون صاحبه ، أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟

قال : إن كانا ملكهما جميعا فأعتقها أحدهما فلا يجوز وإن كانا رسولين جاز ذلك عند مالك ، .

قال سحنون وكذلك قال أشهب وغيره من كبار أصحاب مالك في تمليك العتق إذا ملكها أمرها في العتق والطلاق [ ص: 407 ] ورجلا آخر معهما أو يملك رجلين سواها في العتق فأعتق أحدهما وأبى الآخر أن يعتق ، فقال : لا عتق لهما حتى يجتمعا جميعا على العتق ، لأن إلى كل واحد منهما ما لصاحبه ، وكذلك إذا كانت هي منهما فإن وطئها أحدهما فقد انتقض الأمر الذي جعل لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية