في الرجل يعتق أثلاث عبيده وأنصافهم قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
قال عند موته : أثلاث عبيدي أو أنصافهم أحرار ، أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس أعتق من كل واحد ما ذكر إن حمل ذلك الثلث ولم يبرأ بعضهم على بعض .
قلت : فإن لم يحمل الثلث ذلك ؟
قال : يعتق منهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما حمل الثلث
[ ص: 410 ] يقسم الثلث على قدر ما أعتق منهم يتحاصون فيه ولا يقرع بينهم ولكن يعتق من كل واحد منهم ما أصابه من ثلث مال الميت في المحاصة وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .