في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه قلت : أرأيت الرجل
يحلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فمرض فكلمه وهو مريض ؟
قال : هو بمنزلة من أعتق عبدا له وهو مريض إن مات ووسعهم الثلث عتقوا وإلا أقرع بينهم فأخرج منهم ما حمل الثلث ورق منهم ما بقي ، ولو حلف ليكلمن فلانا بعتق رقيقه ، فمات قبل أن يكلمه عتق رقيقه في ثلثه إن وسعهم الثلث وإلا فما حمل الثلث منهم جميعا ولا يقرع بينهم وهم بمنزلة المدبرين يعتق من كل واحد حصته من الثلث ، وإن كان قد ولد لرقيقه هؤلاء أولاد بعد يمينه هذه كان أولادهم معهم في الوصية يقومون مع آبائهم في الثلث إن كانت أمهاتهم إماء لآبائهم ، وهم بمنزلة المدبرين وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أرى أولادهم يدخلون معهم بمنزلة المدبرين .