[ ص: 411 ] في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
كان على الرجل دين وكان عنده كفاف دينه سوى عبده فأعتق عبده جاز عتقه .
قلت : وكذلك لو دبره أو كاتبه ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في العتق أنه جائز فهو في التدبير والكتابة أولى أن يجوز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أعتق عبدا له وله من المال والعروض ما لو قامت عليه الغرماء يوم أعتقه كان في ماله سوى العبد وفاء بدينهم فلم يقوموا عليه حتى ضاع المال كله ، فإن العتق ماض وليس للغرماء أن يردوا عتقه ، وكذلك التدبير والكتابة أيضا في قوله : ولو كان دينه يغترق نصف العبد فلم يقم عليه الغرماء حتى ضاع المال كله لم يبع من العبيد إلا ما كان يباع لو قام الغرماء عليه حين أعتق والمال غير تالف فينظر فيه يوم أعتق أو دبر إلى ما كان في يد السيد من المال يومئذ ، ولا ينظر إلى ما تلف من المال بعد ذلك ويعتق منه ما بقي .