قلت : فإن
دبر رجل عبده وله مال وعليه دين يغترق ماله أو يغترق نصف عبده ، هذا الذي دبره ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يباع من العبد مبلغ الدين بعد مال سيده ، مثل ما وصفت لك في العتق ، فإذا بيع منه ما ذكرت لك كان ما بقي مدبرا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما بإذن صاحبه لجاز ذلك وما كان به بأس ; لأن الكلام في هذا المدبر للذي لم يدبر ، فإذا اشترى المشتري على هذا فكأنه رضي بالتدبير ولا يتقاوياه ، ولقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وكانت المقاواة عنده ضعيفة ولكنها شيء جرت في كتبه ، ولقد سمعته ونزلت فألزمه التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويما .
فهذا يدلك على أنه يباع منه بقدر الدين ويترك ما بقي مدبرا بمنزلة العتق .
قلت : فإن كان
كاتبه وعليه من الدين مثل ما وصفت لك مقدار نصف العبد ؟
قال : فلا أرى أن يجوز منه قليل ولا كثير ; لأنه لو كاتب نصف عبده وليس عليه دين لم يجز ذلك .
ولو كاتبه كله وعليه دين لم يجز ذلك إلا أن يكون لو بيعت كتابته أو بعضها كان فيها ما يؤدي دين سيده ، فإن كان كذلك رأيت أن تباع وتقر كتابته ; لأنه ضرر على الغرماء في شيء من دينهم إذا كان فيما يباع من كتابته قضاء لدينهم ، وإنما الذي لا يجوز إذا لم يكن فيما يباع منه قضاء للغرماء فحينئذ يرد كله ويباع العبد في دينهم ، ولو أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه أو بإذنه فالكتابة باطل ، ولا يقال لهما مثل ما قيل في التدبير .