[ ص: 412 ] في عتق المديان ورد الغرماء ذلك قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي
يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالا فإنهم أحرار ، فقال له بعض جلسائه : ألم يكن ذلك ردا للعتق ؟ فقال : ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا ، قال : ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : رأيتهم أحرارا .
قلت : ما معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم ينفذ ذلك ؟
قال : إن السلطان عندهم
بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه .
قلت : ويجوز هذا البيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال
ابن القاسم : وأرى أنه قبض المال ما لم يقتسمه الغرماء إذا أفاد الثمن المفلس قبل ذلك ، أعتق الرقيق ويرد المال إلى المشتري ويقضي الغرماء من هذا المال الذي أفاد ، وهو وجه ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذلك يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ليس هذا بشيء ولا أنظر فيه وإذا وقع البيع من السلطان فقد تم قريبا كان أو غير قريب .