صفحة جزء
[ ص: 412 ] في عتق المديان ورد الغرماء ذلك قال : وقال مالك في الذي يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالا فإنهم أحرار ، فقال له بعض جلسائه : ألم يكن ذلك ردا للعتق ؟ فقال : ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا ، قال : ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا .

قال مالك : رأيتهم أحرارا .

قلت : ما معنى قول مالك ولم ينفذ ذلك ؟

قال : إن السلطان عندهم بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه .

قلت : ويجوز هذا البيع في قول مالك ؟

قال : نعم .

قال ابن القاسم : وأرى أنه قبض المال ما لم يقتسمه الغرماء إذا أفاد الثمن المفلس قبل ذلك ، أعتق الرقيق ويرد المال إلى المشتري ويقضي الغرماء من هذا المال الذي أفاد ، وهو وجه ما سمعت من مالك ، وكذلك يقول أشهب .

قال سحنون : ليس هذا بشيء ولا أنظر فيه وإذا وقع البيع من السلطان فقد تم قريبا كان أو غير قريب .

التالي السابق


الخدمات العلمية