قلت : أرأيت إن
أعتق رقيقه وعليه دين يغترقهم ، ولا مال له سواهم فلم يقم عليه الغرماء حتى أفاد مالا فيه وفاء من دينه هل يجوز عتقهم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم عتقهم جائز .
قلت : أرأيت إن ذهب المال الذي أفاد قبل أن يقوم الغرماء عليه ، ثم قامت الغرماء بعد ذلك ؟
قال : الرقيق أحرار عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس للغرماء عليهم سبيل ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في رجل أعتق رقيقا له وعليه دين وعنده من المال سوى الرقيق كفاف الدين أن عتقه جائز ، فإن تلف المال من يديه بعد ذلك فقامت الغرماء لم يكن لهم على العبيد الذين عتقوا سبيل ، وكان عتقهم جائزا وإن لم يكن الغرماء علموا بعتقهم ; لأنه أعتقهم يوم أعتقهم وعنده من المال مقدار الدين ، فكذلك مسألتك قلت : فإن لم يكن في ماله هذا مقدار الدين يوم أعتقهم ولكنه مقدار بعض الدين ؟
قال : ينظر إلى ما بقي من الدين بعد ماله الذي كان عنده ، فيرق من العبيد مقدار ذلك يرق منهم مقدار ما بقي من الدين بالحصص من جميعهم وهذا كله إذا كان في الصحة وكذلك يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .