قلت : أرأيت
الرجل يشتري عبدا في مرضه فحابى في الشراء ثم أعتق العبد والثلث لا يحمل أكثر من العبد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
من اشترى في مرضه فحابى في شرائه أو باع فحابى في بيعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك في الثلث وهو وصية ، وأرى في مسألتك أنه إن حابى سيد العبد لا تجوز محاباته إذا عتق ، وثلث مال الميت العبد ولا يكون له أكثر من قيمة عبده ، لأن قيمته ليست بمحاباة فهي دين ، وما زاد على قيمته فهي محاباة وهي
[ ص: 416 ] وصية في الثلث فما دخل العتق في ثلث الميت كان أولى من وصيته ، وكانت قيمة العبد أولى من العتق ; لأن قيمة العبد من رأس المال ، وقد قال
ابن القاسم : المحاباة مبتدأة ; لأن الشراء لا يجوز إلا بها ، فكأنه أمر بتبدئة المحاباة في الثلث فما بقي بعد المحاباة في الثلث فهو في العبد أتم ذلك عتقه أم نقص منه .