صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يشتري عبدا في مرضه فحابى في الشراء ثم أعتق العبد والثلث لا يحمل أكثر من العبد ؟

قال : قال مالك : من اشترى في مرضه فحابى في شرائه أو باع فحابى في بيعه .

قال مالك : ذلك في الثلث وهو وصية ، وأرى في مسألتك أنه إن حابى سيد العبد لا تجوز محاباته إذا عتق ، وثلث مال الميت العبد ولا يكون له أكثر من قيمة عبده ، لأن قيمته ليست بمحاباة فهي دين ، وما زاد على قيمته فهي محاباة وهي [ ص: 416 ] وصية في الثلث فما دخل العتق في ثلث الميت كان أولى من وصيته ، وكانت قيمة العبد أولى من العتق ; لأن قيمة العبد من رأس المال ، وقد قال ابن القاسم : المحاباة مبتدأة ; لأن الشراء لا يجوز إلا بها ، فكأنه أمر بتبدئة المحاباة في الثلث فما بقي بعد المحاباة في الثلث فهو في العبد أتم ذلك عتقه أم نقص منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية