قلت : أرأيت لو أن
رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال له سواه ، وقيمة العبد ثلاثمائة درهم وللعبد بنت حرة ، فهلك العبد قبل السيد وترك ألف درهم ثم مات السيد ما حال العبد وحال الألف وهل ترث البنت من ذلك شيئا أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العبد رقيق ; لأن السيد لم يكن له مال مأمون فيعتق العبد منه ، مثل الدور والأرضين وما وصفت لك ، فلما لم يكن ذلك للسيد كان عتقه فيه باطلا لا يجوز .
قال : وإن كانت له أموال مأمونة جاز عتقه إياه وكانت الألف بين السيد وبين البنت ميراثا وبه قال بعض الرواة ، وفعل المريض بعد الموت ينظر فيه كانت له أموال مأمونة أو لم يكن لا يتعجل بالنظر في شيء من أمره إلا بعد الموت وبعد التقويم كانت له أموال مأمونة أو غير مأمونة .
قلت : فإن
كانت له أموال مأمونة تبلغ نصف قيمة العبد أيعتق منه النصف أم لا ؟
قال : لا يعتق منه قليل ولا كثير إلا أن يكون له أموال كثيرة مأمونة بحال ما وصفت لك ، وتكون أضعاف قيمة العبد مرارا .