قلت : أرأيت
عبدا مسلما بين نصراني ومسلم ، أعتق النصراني حصته في هذا العبد وهو موسر وتمسك المسلم بالرق ، أيضمن النصراني حصة المسلم من ذلك ؟
قال :
[ ص: 417 ] نعم ، إذا كان العبد مسلما أجبر النصراني على عتق جميع العبد ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : كل حكم يكون بين المسلم والنصراني أنه يحكم فيه بحكم الإسلام .