صفحة جزء
قلت : أرأيت عبدا مسلما بين نصراني ومسلم ، أعتق النصراني حصته في هذا العبد وهو موسر وتمسك المسلم بالرق ، أيضمن النصراني حصة المسلم من ذلك ؟

قال : [ ص: 417 ] نعم ، إذا كان العبد مسلما أجبر النصراني على عتق جميع العبد ; لأن مالكا قال : كل حكم يكون بين المسلم والنصراني أنه يحكم فيه بحكم الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية