قلت : وإن
كان العبد نصرانيا فأعتق المسلم حصته ؟
قال : يقوم على المسلم وإن أعتق النصراني حصته لم يقوم عليه ما بقي من حصة المسلم ; لأن العبد لو كان جميعه للنصراني فأعتقه أو أعتق نصفه ، لم يحكم عليه بعتقه ، فكذلك إذا كان بينه وبين مسلم فأعتق النصراني حصته منه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يقوم عليه ; لأن الحكم إنما هو بين السيدين .