صفحة جزء
قلت : وإن كان العبد نصرانيا فأعتق المسلم حصته ؟

قال : يقوم على المسلم وإن أعتق النصراني حصته لم يقوم عليه ما بقي من حصة المسلم ; لأن العبد لو كان جميعه للنصراني فأعتقه أو أعتق نصفه ، لم يحكم عليه بعتقه ، فكذلك إذا كان بينه وبين مسلم فأعتق النصراني حصته منه وهذا قول مالك ، وقال أشهب : يقوم عليه ; لأن الحكم إنما هو بين السيدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية