صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أعتق رجل شقصا له في عبد وهو موسر فضمن لصاحبه نصفه بأكثر من قيمته إلى أجل ؟

قال : لا يعجبني ولا يجوز هذا وهو حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية