قلت : فإن
أعتقه وهو موسر ثم أعسر ثم أيسر ثم قام عليه شريكه أيضمنه ؟
قال : نعم ، يضمنه ; لأن يوم أعتقه كان ممن يقوم عليه لو قام شريكه ، فإذا لم يقم عليه شريكه حتى أعسر ثم أيسر ورجع إلى حالته الأولى التي لو قام عليه فيها شريكه ضمن فله أن يضمنه .
قلت : فإن لم يقم عليه شريكه حتى أعسر بعد أن كان موسرا يوم أعتق ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا لا شك فيه أنه لا يقوم عليه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن أعتقه ثم قيل لشريكه : أتعتقه أم تضمنه ؟
قال : بل أضمنه ، ثم قال بعد ذلك : بل أنا أعتقه ، فإن ذلك ليس له بعد أن رد ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويقوم على الأول ويعتق جميعه على الأول .