صفحة جزء
قلت : أرأيت أمة بين شريكين وهي حامل ، دبر أحدهما ما في بطنها .

قال : إذا خرج تقاوماه فيما بينهما .

قلت : فإن دبر أحدهما ما في بطنها وأعتقها الآخر ؟

قال : ينفسخ تدبير الذي دبر وتقوم على الذي أعتق في قول مالك .

أشهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق } .

التالي السابق


الخدمات العلمية