صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن أعتق شقصا له في عبد وله شوار بيت يبلغ نصيب صاحبه أيلزمه عتق جميع العبد ؟

قال : نعم يلزمه ذلك عند مالك .

قال : وإنما يترك له ولا يباع عليه مثل كسوة ظهره التي لا يستغني عنها وعيشة الأيام ، وأما فضول الثياب فإنها تباع عليه .

قال : وقال مالك : وإن لم يكن له مال يبلغ نصيب صاحبه عتق عليه مبلغ ماله ويرق ما بقي من العبد .

قال : وسألنا مالكا عن العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر ويبيع المتمسك بالرق حصته ؟

قال مالك : يرد البيع ويقوم على شريكه الذي أعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية