في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده قلت : أرأيت
أم ولد رجل أعتق نصفها سيدها أيعتق جميعها عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أعتق نصف أمة له عتقت عليه كلها ، فكذلك أم الولد وكل من أعتق شقصا له في عبد يملكه عتق عليه كله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في الرجل يعتق نصف عبده قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : يعتق عليه كله وذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6040أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه ثم عتق كله عليه } ، وذلك أنه لم يكن ليجتمع في يد رجل عتاقة ورق ، كل ذلك من قبله حتى تتبع أحرى الحرمتين ، صاحبتها .
والرق أحق أن يتبع العتاقة من العتاقة للرق ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر بذلك ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ليس لله شريك .
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
سلمة بن خالد المخزومي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جاءه رجل فقال له : أنا الذي أعتقت نصف عبدي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : عتق عليك كله ليس لله فيه شريك والرجل صحيح .