قلت : أرأيت هذا الذي
اشترى في مرضه شقصا من عبد فأعتقه وليس له أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال مرضه ؟
قال : لا يقوم عليه في مرضه ، ويوقف العبد في يدي المريض ، فإذا مات أعتق عليه العبد في ثلثه فإن حمله الثلث عتق جميعه وإن لم يحمل الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ، ورق منه ما بقي ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
المريض إذا اشترى في مرضه عبدا فشراؤه جائز ، فإن أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا
[ ص: 422 ] حمله الثلث ، فإن لم يحمله عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وجاز فيه الشراء إذا لم يكن في الشراء محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال أيضا إذا أعتق الرجل بتلافي مرضه نصف عبده عتق عليه كله في الثلث ، فإذا كان يعتق عليه العبد في ثلثه إذا كان جميعه له فإنه إذا أعتق في مرضه شقصا له في عبد فبتله ، فإنه يقوم عليه نصيب صاحبه منه ، كانت له أموال مأمونة أو غير مأمونة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت : إنه يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف حق شريكه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح عن
محمد بن عجلان أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها .