قلت : أرأيت إن كان
الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ، ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد ؟
قال : على قدر ما لهما فيه من الرق ، لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في عبد بين ثلاث نفر أعتق اثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضي بخلاصه السلطان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة نراه للذي بقي له فيه الرق ; لأن الرق يغلب النسب والولاء .
[ ص: 423 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في
عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : ميراثه بين كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على أن يرد الذي كاتب ما أصاب من كتابته قبل موته .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يزيد بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى في عبد كان بين رجلين من
قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع العبد وليدة فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين .