في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل قلت : أرأيت لو أن
عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال ، فقتله رجل ، أيكون قيمته بين السيدين جميعا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ; لأن عتق النصف لم يتم حتى يمضي الأجل ، فكذلك الجنين لم يتم عتق الذي أعتق حصته فيه إلا من بعد الولادة .
قلت : أرأيت هذا الذي أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى تمضي الآجال ، وكيف إن لم يقوم عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه عليه وأضر به ؟
قال : أحب ما فيه إلي أن يقوم عليه الساعة ; لأن الناس قد اختلفوا في المدبر ، وقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال : يقوم عليه حصة شريكه .
وقوله في المدبر غير هذا إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى أن يقوم عليه .