في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها قلت : أرأيت
الأمة تكون بين الرجلين ، فيعتق أحدهما ما في بطنها ، متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر ؟
قال : إذا وضعت قوم عليه حين تضعه .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمه ، فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعد خروجه ، فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه .
قلت : أرأيت إن ضرب بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين ؟
قال : أرى العقل بينهما ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا جعل حريته بعد خروجه .
[ ص: 424 ] قلت : فلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته ، فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في شيء من الثلث ، فأرى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ههنا قد جعل العتق قبل خروج الولد ؟
قال : إنما جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسألتك هذه ; لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال ، فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث .
قلت : أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده إخوة أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون إخوته ؟
قال : نعم .