قلت : أرأيت إن
اشتريت أنا وأخي ابني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الابن لرجل فاشترى نصفه عتق عليه نصفه وضمن قيمة نصفه لشريكه .