صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت أنا وأخي ابني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول مالك ؟

قال : نعم .

قال : وقال مالك : إذا كان الابن لرجل فاشترى نصفه عتق عليه نصفه وضمن قيمة نصفه لشريكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية