قلت : أرأيت
العبد المأذون له في التجارة ، أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها ؟
قال : إذا أذن له سيده جاز له ذلك فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وإخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد .