صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة ، أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم في قول مالك ؟

قال : سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها ؟

قال : إذا أذن له سيده جاز له ذلك فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وإخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية