في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه قلت : أرأيت
العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد ، فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا عليه ، ولم يذكر لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مأذونا ولا غير مأذون ، فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا .
قال
ابن القاسم : إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم .
قال
ابن القاسم : ومعنى ذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم .