صفحة جزء
في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا ؟

قال : قال مالك : إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد ، فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا عليه ، ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون ، فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا .

قال ابن القاسم : إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم .

قال ابن القاسم : ومعنى ذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية