قلت : أرأيت من
اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا ؟
قال : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أرى أن يعتق عليه ; لأنه لم يتم البيع بينهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا بعد الخيار ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال من اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت السلعة من البائع ولم تكن من المشتري .
قال
ابن القاسم : وإذا كان الخيار للبائع
[ ص: 428 ] كان أبين عندي وهو سواء .